2008-06-25 • فتوى رقم 30688
أريد معرفة الزكاة على الذهب، أي كم من المقدار لكل مثقال، والذهب الذي يزكى مرة، هل يزكى مرة ثانية أم فقط الذي يزيد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتجب الزكاة في الذهب إذا بلغ نصابا(85 غراما من الذهب الخالص فأكثر) ومضى عليه حول، ثم يزكى كله في كل عام إذا بقي كذلك أو زاد، وتعفى المرأة عند أكثر الفقهاء من زكاة حليها إذا كان قليلا يلبس أمثالها مثله.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.