2005-11-26 • فتوى رقم 309
هل يخصم الدين (إذا كان شراء بالتقسيط مثلاً) من الأموال الواجب عليها الزكاة، أم تدفع الزكاة بغض النظر عن الدين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
من ملك مالا زكويا يبلغ نصابا كالنقود أو عروض التجارة وحال عليه الحول، وجبت عليه فيه زكاته، فإذا كان المالك مدينا بدين حال أو مؤجل، جاز له حسم قيمة دينه مما يملك من المال، فإذا فضل نصاب زكاه، وإلا فلا زكاة عليه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.