2008-08-18 • فتوى رقم 31189
لو أن سيدة تمتلك حليا ذهبية وأرادت استبالها بحلى أخرى وذهبت للصائغ وأعطاها ماتريد ولكن بوزن أقل ليعوض الفرق بما يسمى فرق مصنعية عندنا في مصر فهل ذلك ربا؛ لأن هناك في مصر عندنا من أفتى أنه ربا وأنه بدلا من ذلك تبيع الذهب القديم وتاخذ نقودا في بدلها ثم تشتري ما تشاء بأي ثمن يتفقا عليه، وهل لو لبست ابنتها تلك الحلى تكون آثمة أم الإثم على الأم فقط علما بأن الأم كانت تشك في كونه ربا ولكنها عند البيع نسيت أن تأخذ نقودا ثم تشتري جديدا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فاستبدال الذهب بالذهب صرف، وهو جائز بشرطين: التماثل في الوزن، والتقابض في المجلس نفسه. وإلا حرم لوجود الربا، فما فعلته هذه المرأة من الربا لعدم وجود التماثل في الوزن. وكان عليها أن تبيع القديم بالنقد، ثم تشتري الجديد بالنقد أيضاً، ولا تستبدل ذهبا بذهب بوزن مختلف أوبدفع زيادة في الجديد لجدته أو صياغته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.