2006-02-19 • فتوى رقم 3281
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله.
سؤالي هو:
ما حكم من لا يستطيع الوقوف في أول الصلاة بداية من تكبيرة الإحرام؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالقيام في الصلاة فرض على مستطيعه في الصلوات الخمس المكتوبات، وأما في السنن وعلى غير القادر على القيام، فلا يشترط القيام لصحة الصلاة، فإن استطاع جالساً على كرسي فله ذلك، أو على ركبتيه، أو مستلقياً أو مضطجعاً، فله ذلك، على حسب طاقته، وصلاته صحيحة بإذن الله تعالى ولا إعادة عليه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.