2006-02-19 • فتوى رقم 3282
توفي والدي رحمه الله، ونوت والدتي أن تقوم بعمل عمرة له, ولي أخ يعمل بالمملكة، وقد وفقه الله تعالى بعمل أكثر من عمرة لوالدنا عليه رحمة الله .
والسؤال هل تكون أمي ملزمة بأداء ما كانت تنوي القيام به؟ أم يجوز لها إخراج صدقة جارية على روحه غفر الله له؟
وإن كانت الإجابة بالجواز في الصدقة، فهل لا بد أن تكون بنفس قيمة ما كانت ستكلفه رحلة العمرة؟
وتقبلوا دعواتنا بأن يفتح الله عليكم بالعلم الغزير، ونفعكم بما ينفع المسلمين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما دامت قد نوت ذلك ولم تنذره، ولم تبدأ بتنفيذه، فهو غير واجب في حقها، وفي هذه الحال لا شيء عليها إن لم تتمكن من ذلك، ولا بأس بأن تتصدق على روحه وتهدي الثواب إليه، من غير وجوب لذلك.
أما لو كانت نذرت نذراً، فكان يجب عليها ذلك، ولو لم تتمكن منه فيبقى في ذمتها لحين تمكنها، ولا تجزئ مكانه صدقة أو صلاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.