2006-02-19 • فتوى رقم 3285
السلام عليكم
إذا دخل المسلم بلد الكافر بنية الانتقام من الكافر الذي سرق بلده واغتصب أرضه، فقام المسلم بعد دخوله البلد بإذن أهلها بسرقة اهلها واسترجاع ما سرقوه من بلاده أو بعض ما سرقوه، فما الحرام في ذلك؟ فمالهم أو جزء منه مسروق من المسلمين والمسلم بذلك يسترجع جزءا من أمواله.... ولا يوجد نص في القران أو السنة يحرم ذلك، والله أعلم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأمانة والوفاء من صفات المسلم مع كل الناس، والاحتيال والغش والمخادعة والغدر والسرقة وغير ذلك مما هو من أمثاله محرم على المسلم مع كل الناس مسلمهم وكافرهم على حد سواء، فمن دخل دارا أجنبية بامان منهم فلا يجوز له أن يسرق منهم أو يخونهم، إلا أن يكون في حالة حرب منظمة من قبل أمة، ففي هذه الحال يعد ذلك كله من وسائل الحرب فيجوز بشروطه، ومنعها أن يكون دخوله بغير أمان منهم، لحديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرْبَ خَدْعَةً) رواه البخاري.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.