2008-10-20 • فتوى رقم 33020
السلام عليكم فضيلة الشيخ:
سؤالي هو: زوجي سجين، فهل يستطيع أن يصلي فرض صلاة الجمعة أربع ركعات هو ومن معه جماعة بدلا من فرض ركعتين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى زوجك أن يصلي الظهر أربع ركعات(جماعة إن أمكن) بدل الجمعة ركعتين، بما أنه محبوس عنها، فكل من منع من الجمعة يصلي الظهر بدلا عنها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.