2008-10-25 • فتوى رقم 33167
توفي الزوج، وقبل وفاته باع أملاكه لزوجته، ثم توفيت الزوجة بعده بعام وتركت ولدين وابنتين.
الولدان يسكنان كل منهما بشقة، وله محل بالعقار ملك الأم(المباع من الزوج لها)، والبنتان متزوجتين خارج العقار، وحتى الآن وبعد مرور عام على وفاة الأم يماطل الأبناء فى إعطاء نصيب البنتين لهما.
برجاء الإفادة عن حق البنتين ونصيبهما في التركة المتروكة للأم، والمباعة لها عن طريق الأب قبل وفاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجب على الإخوة توزيع ما تركته الأم حين وفاتها وهي مالكة له على ورثتها وذلك من يوم وفاتها، ويحرم عليهم المماطلة في ذلك دون مبرر شرعي.
ولا يجوز لبعضهم أن يتفردوا بالتصرف بها أو بأي جزء منها دون بقية الورثة، إلا بعلم ورضا الجميع وهم عاقلون بالغون.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.