2006-02-25 • فتوى رقم 3362
فضيلة الشيخ:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
فتاة أمريكية دخلت في الإسلام منذ ثلاث سنوات، تعرفت على شاب عربي مسلم، واتفقوا على الزواج في أميريكا، وقد تم إبرام العقد في بيت العروسين بالشكل التالي: اجتمع الرجل المسلم بالفتاة، وبحضور شاهد واحد فقط، هو أخ الزوج، وتم الإيجاب والقبول بحضور هذا الشاهد الوحيد، بحجة أنه لم يتوفر لهما في تلك الأثناء إلا هذا الشاهد، وبعد ثلاثة أيام تقريباً أحضر الزوج شاهداً مسلماًً آخر، ومرة أخرى يتم الإيجاب والقبول بين الرجل والمرأة بحضور هذا الشاهد الآخر فقط، أي أنه تم إبرام الإيجاب والقبول مرتين بحضور شاهد واحد فقط في كل مرة، فهل يعتبر ذلك زواجاً شرعياً صحيحاً؟ أم ما هو الحكم فيه؟ علماً بأنه تم الدخول، وتم إفهام الزوجة - حديثة العهد بالإسلام - بأن لا غبار على هذا العقد، فهل يستمر الزوجان في زواجهما؟ أم يجب المفارقة؟ وماذا يترتب عليهما في حالة الفراق من عدة ومهر وغير ذلك؟
وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
يشترط في العقد شاهدان حال وقوعه يشهدان أحداثه كلها لكي يكونا المرجع في حال الخلاف، أما شاهد واحد فهذا لا يكفي، ويجب التفريق بينهما على الفور، أو يعقد عليها من جديد بحضور شاهدين والولي إن أمكن ذلك، فيصبح الزواج شرعيا، ويستغفران الله تعالى عما مضى من الاتصال غير المشروع بينهما.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.