2008-11-21 • فتوى رقم 33923
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
زوج أختي قال لها: يا فاجرة أثناء خلاف بينهما، هل هذا قذف أم لا علماً بأنه اعترف لي بأنه قال هذه الكلمة، هل تستطيع أن تتقدم أختي إلى المحكمة إذا كانت الكلمة كلمة قذف؟ وهل أستطيع أن أكون أنا شاهدا عليه؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعبرة في كون هذه الكلمة قذفا أو لا إلى العرف، فإن كان العرف يدل على أنها من ألفاظ القذف فهي كذلك، وإلا فلا، والأفضل إنذار هذا الزوج ونصحه بالحكمة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.