2006-02-26 • فتوى رقم 3442
رجل يعمل ميكانيكي، وعنده سيارة لأحد الزبائن، ففوضه الزبون أن يبيعها ب(10) آلاف دولار، فباعها ب (12) ألف دولار، هل يحق للميكانيكي أن يأخذ الألفي دولار الزائدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
هذا يتوقف على الشرط الذي كان بينهما، فإن كان الشرط على أن يبيعها بعشرة ويأخذ الباقي فهي له سواء رضي الزبون أم لا، أما إن وكله بالبيع توكيلاً وقال له أقل سعر أبيع فيه عشرة فلا يحق للميكانيكي أن يأخذ منها شيئاً لأنه وكيل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.