2006-02-26 • فتوى رقم 3451
إذا حلفت أني لن أفعل هذا الأمر، فما هي كفارته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
عليه أن ينفذ ما حلف عليه إلا أن يكون معصية كأن حلف أن يترك الصلاة، أو ممباحاً كأن حلف أن لا يأكل، أو مستحيلاً، فإن لم يبر بيمينه فعليه إن يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين كل مسكين مقدار /2،5/ كغ من القمح، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام متتابعات.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.