2005-11-28 • فتوى رقم 349
هل يجوز إعطاء الخدم من غير المسلمين صدقةً أو زكاةً؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا يجوز إعطاء الزكاة لغير المسلمين عند عامة الفقهاء، وبعض الفقهاء أجاز دفع جزء منها لمن يرجى إسلامه من غير المسلمين بغاية تشجيعهم على الإسلام، أما لصدقات العامة فلا بأس بدفعها لمن يحتاج إليها من المسلمين وغيرالمسلمين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.