2006-02-27 • فتوى رقم 3500
هل يجب الوضوء كاملاً بعد نزع الجوربين الذين لبسا على طهارة, أم يكفي غسل الرجلين فقط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذانخلع خفاك وأنت على وضوء قبل ذلك فلك أن تغسل رجليك فقط، وإذا كنت على غير وضوء فلا بد من الوضوء وغسل الرجلين، والجوربان السميكان جدا بحيث يمكن المشي عليهما في الشارع من غير حذاء كالخفين، أما الجوربان العاديان فلا يصلحان لذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.