2009-01-27 • فتوى رقم 35890
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد السؤال عن حاسوب لابنة عمتي، اشتراه لها عمها من الدانمارك من عند أحد الأشخاص الذي سرقه من أجنبي، فجلبه لها هنا بالمغرب.
وطلبت مني أن أقوم بتعديل بعض البرامج التي يحتاجها الحاسوب، فهل يمكنني العمل بهذا الجهاز؟
وهل علي حرج في أن أقوم بتعديله لها، علما أن عمها هو من اشتراه، فماذا علي أنا؟
جزاك الله عنا كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبما أن هذا الحاسب مسروق فشراء عمها له من السارق باطل؛ لأن السارق لا يملك المسروق بالسرقة، فيكون بيعها له باطلا، وهو حرام.
فعلى عمها الآن رد الحاسوب إلى من اشتراه منه إن أمكن ذلك ويسترد ما دفع له، أو أن يفتش عن المسروق منه حتى يرده إليه.
فإذا عجز عن ذلك فعليه التصدق به أو بثمنه على الفقراء، أو من هو بحاجة إليه وبذلك يخلص من شبهة الحرام إن شاء الله تعالى، ولا ينبغي لك العمل فيه أو تعديله قبل إنفاق ثمنه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.