2006-02-28 • فتوى رقم 3591
ماحكم من نظر إلى فرج زوجته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك بين الزوجين فقط بدون مبالغة، وتركه أولى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.