2006-03-02 • فتوى رقم 3637
هل يجوز أن تتزوج المرأة (عم والدها)؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعم الوالد من المحرمين حرمة مؤبدة، ولا يجوز الزواج منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.