2009-04-15 • فتوى رقم 37028
كم هو نصيب الزوج من تركة زوجته المتوفاة مع العلم أه لديها ذكورا وإناثا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك فللزوج الربع من زوجته إن كان لها ولد أو ولد ولد، والنصف إذا لم يكن لها ولد ولا ولد ولد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.