2006-03-06 • فتوى رقم 3709
السلام عليكم و رحمة الله.
هل يجوز قضاء صلاة الفجر إذا تذكرها الإنسان بعد صلاة العصر؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجوز قضاء الفائتة في أي وقت من الأوقات، والأفضل عدم تأخيرها، والأولى قضاؤها قبل الصلاة التي بعدها في حق ذي الفائتة الواحدة، إلا وفت طلوع الشمس إلى ربع ساعة بعدها، ووقت استوائها عند أذان الظهر إلى خمس دقائق بعدها، ووقت اصفرار الشمس إلى غروبها أي قبل المغرب بثلث ساعة إلى المغرب، فلا يجوز فيها قضاء ولا أداء أي صلاة إلا عصر اليوم نفسه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.