2006-03-09 • فتوى رقم 3825
رجل مدين بمبلغ كبير من المال، وتضخم هذا المبلغ لإضافة فوائد ربوية عليه، وعجز المدين عن السداد، واشتكاه الدائن بالمحاكم، وحكم عليه بثلاث سنوات حبس، قضى منها سنة تقريباً، وعرض المدين على الدائن أن يدفع له جزءاً من الدين ولكنه رفض مفضلاً حبسه، والسؤال: هل يعتبر هذا الرجل عليه هذا الدين، بالرغم من كونه عرض دفع جزء منه للدائن ورفض، وبالرغم من حبسه أيضاً؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلصاحب المال الحق في استرجاع كامل حقوقه من الدين، دون الفوائد الربوية التي أضيفت على رأس المال، ولا يسقط الحبس شيئاً منها، فإنما الحبس عقوبة لتأخير الوفاء بهذا الدين، أو لضمان عدم الفرار بالنسبة للشخص المدين، لا بدلاً من دفع الدين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.