2006-03-10 • فتوى رقم 3840
هل يجوز المسح على الخفين وخلعهما عند الصلاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
المسح على الخفين جائزٌ مطلقاً ولا يحتاج إلى عذرٍ، بل يجوز المسح عليهما بدون عذر، والخفان هما الحذاءان اللذان يطول ساقهما حتى يغطي الكعبين، ومثلهما الجرابان السميكان اللذان يمكن المشي عليهما في الشارع مسافة ميل دون تمزق ولا يشفان الماء.
فإذا لبس المسلم الخفين أو الجوربين السميكين بعد الوضوء، ثم انتقض وضوؤه، جاز له الوضوء من جديد من غير غسل للرجلين، بل يكفيه أن يمسح بالماء فوق الجوربين السميكين أو الخفين، وله أن يكرر ذلك كلما انتقض وضوؤه، وذلك لمدة /24/ ساعة من لحظة انتقاض وضوئه لأول مرة، إن كان مقيما، ولمدة /72/ ساعة إن كان مسافرا، وبعد ذلك عليه أن يخلع الخفين أو الجوربين ثم يتوضأ ويغسل رجليه، وله بعد ذلك أن يستأنف مدة جديدة للمسح على الخفين أو الجوربين السميكين كالأولى، فغذا خلع الخفين في اثناء مدة المسح وجب غسل الرجلين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.