2005-11-29 • فتوى رقم 390
رجل مسلم يعمل في العلاج الطبيعي في أستراليا، مسؤوله في العمل ليس مسلما، وطلب منه أن يلف على يده قطعة من جلد الخنزير- أجلكم الله - فقام بلفّها بحجة محافظته على عمله، وقال: ليست هناك طريقة للتهرب إلا بأن أكذب وأقول: لا أقدر، فما حكمه، وما كفارة عمله.
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالخنزير في الإسلام نجس كله، ولا يجوز أكله ولا استعمال أي شيء منه، سواء الجلد أو الشعر أو العظم أو اللحم أو الشحم... وعليه فيجب على المستفتي الامتناع عن لف جلد الخنزير على يده، واستبدال غيره به إن استطاع، وإذا لم يستطع فليحاول التفتيش عن عمل مباح آخر.
والله تعالى أعلم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.