2006-03-12 • فتوى رقم 3945
فتوى رقم 3900 بيع الذهب بالعملات من الصرف، وشرط صحة الصرف التقابض في المجلس، ولا يجوز تأخير جزء من الثمن، ولذلك فالبيع السابق...
الرد غير مفهوم، الرجاء التوضيح مع الشكر
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
العملات التي هي أثمان للسلع يجري فيها الربا، فيشترط لصحة البيع فيها التقابض في مجلس العقد، فتدفع وتقبض البديل فورا (يداً بيد)، وذلك لحديث النبي صلى الله تعالى عليه و سلم: (الذهب بالذهب يدا بيد......)، وعليه فلا يجوز شراء الذهب أو الفضة بالنقود أو بالذهب أو بالفضة مؤجلا بل معجلا فقط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.