2006-03-17 • فتوى رقم 3999
بسم الله الرحمن الرحيم.
الشيخ الفاضل أحمد الكردي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عندما يؤذن للصلاة، ولم نردد مثل ما قال، هل يجوز أن نعيد ما قاله بصورة سريعة بعد انتهائه، أم يجب أن نردد وراءه فقط؟
وهل نردد وراء كل آذان نسمعه حتى في غير وقت الصلاة؟
جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا بأس بإعادة الأذان من أوله، لأن الحديث، (فقولوا مثل ما يقول)، فأنت في ذلك تقول مثل ما يقول، وإن كنت قد خالفت الأولى بتأخرك في إجابته، فطبيعة الإجابة تكون فور الخطاب، لا بعد زمن منه.
وسواء في ذلك الأذان عند دخول الوقت أو ما بين وقتي صلاة، عند إرادة أداء صلاة معينة.
وإجابة المؤذن في الأصل تكون بالمسارعة للمسجد للصلاة، ومن أبطأ في ذلك لحاجة يجيب بالكلام.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.