2009-10-02 • فتوى رقم 40430
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أريد السؤال عن حكم (الرهينة) أي رهن عقار مقابل مبلغ معين للسكن فيه فقد أفتى لي أحد الشيوخ في بلدي بأن الرهينة محرمة إلا إذا نظم فيها عقدين عقد للرهن، والعقد الثاني لاستئجار العقار، وهل الإيجار هو أي مبلغ يتفق عليه الطرفين أم مبلغ يتناسب مع أسعار السوق؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالرهن من عقود التوثيق وليس من عقود المعاوضات، ولهذا فلا يجوز للمرتهن الانتفاع بدار الرهن؛ لأنه مقرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، إلا أن المرتهن إذا دفع للراهن أجرة تساوي أجرة المثل لا أقل منها، ولم يكن ذلك مشروطا في عقد الرهن، فلا مانع منه، ولا يجوز بأجرة رمزية أقل من أجر المثل، ولا أن يشرط ذلك في عقد الرهن.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.