2006-03-17 • فتوى رقم 4065
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
فضيلة الشيخ: المسح على الخفين جائز بحديث ابن شعبة رضي الله عنه، وكل الفقهاء اتفقوا على ذلك, وأعتقد أن المسألة مشابهة لطلاء الأظافر، لكن جميع الفقهاء يقولون: إن الوضوء فوق طلاء الأظافر غير جائز. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن شعبة في الحديث عندما أراد ان ينزع له خفيه:" دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما"، من هذا المنطلق أظن أنه إذا توضأت ووضعت طلاء الأظافر وصليت وانتقض وضوئي يمكنني إعادة الوضوء من دون إزالة طلاء الأظافر، فما رأيك فضيلة الشيخ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فطلاء الأظفار يعد حاجزا مانعا من وصول الماء إلى ألأظفار التي تحته فيمنع صحة الوضوء، أما قياسه على المسح على الخفين فغير جائز، لأن المسح على الخفين رخصة وردت بالنص، وحكمها غير معلل فلا يصح القياس عليها: وإلا لكان أسفل القدم أولى بالمسح من ظاهرها في المسح على الخفين، لكن علينا اتباع النص الشرعي، وعدم القياس بحسب ما تمليه علينا الأهواء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.