2009-12-12 • فتوى رقم 41483
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا فتاة تزوجت من فترة قصيرة، طلقني زوجي بناء على شك في نفسه حول سلوكي، وأنا يشهد الله بريئة مما ظنه بي، وإن كنت لا أنكر أني من أرباب الذنوب، وقد أكون وقعت في اجتهادات خاطئة، قد تكون فادحة لكني لم أخن أمانة ربي في نفسي ووالدي وأهلي وزوجي ما استطعت.
وضعني زوجي بعد زواجنا بـ 6 أيام من أجل أن يراجع نفسه في إبقائي عنده أو تسريحي، اتصلت به ثاني أيام عيد الأضحى المبارك واحتد النقاش بيننا، فتلفظت عليه من شدة غضبي حقيقة بألفاظ لا يجوز لزوجة أن تقولها لزوجها، واستمر نقاشنا حاداً لدقائق، فقال لي: اسمعي، أنت طالق ثم طالق ثم طالق، طلاقاً بائناً.
قالها وهو يقصدها، ونطقها بكل حقد أيضاً.
فما حكم طلاقي هنا، هل هو طلاق بائن، وإذا كان بائناً: هل له علي عدة، وإن أراد أن يراجعني قبل العدة أو بعد انتهائها، فكيف السبيل والطريقة والحكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فطلاق زوجك لك في حال غضبه بما ذكرت من لفظ يقع به ثلاث طلقات عند جمهور الفقهاء، وتبيني به بينونة كبرى، وعليك عدة الطلاق، إلا أن كان الغضب بلغ بالزوج حين الطلاق إلى حال الهذيان، بحيث لم يعد يعي ما يقول، ويسمى المدهوش، فإنه في هذه الحال لا يقع طلاقه.
ولا يحل للزوج أن يعود لزوجته البائن منه بينونة كبرى إلا بعد انقضاء عدتها، وزواجها من زوج آخر، ثم موته عنها أو طلاقها منه بمحض رضاه بعد دخوله بها، ثم مضي عدتها، فإن حصل ذلك كله جاز لك العود إليها بعقد جديد، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة:230].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.