2006-03-20 • فتوى رقم 4149
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فأريد أن أسأل حضرتكم شيخي الفاضل: إن جدتي قد أرضعت ابن عمتي الكبيرة مع عمتي الصغيرة، فهل يجوز لي أن اعتبره بمثاية عمي، وأن لا أتحجب منه، وأعامله معاملة العم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن رضاع ابن عمتك من جدتك إذا تم بشروطه الشرعية صح، ويترتب عليه ما يترتب على الرضاع من التحريم, ويصبح ابنا لجدتك من الرضاع، وأخا رضاعا لجميع أبناء وبنات جدتك هذه.. وهكذا، فالرضاع يحرم ما يحرم النسب، فيكون عملك رضاعأ، فيحرم عليك الزواج منه، ويحل له النظر إليك مثل أخيك إذا لم يكن في ذلك شبهة الشهوة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.