2009-12-27 • فتوى رقم 41749
السلام عليكم
في فتوى للدكتور سعيد البوطي قال: إذا قلد الشخص الشافعي الأحناف في مسألة الوضوء (لمس المرأة) فعليه أن يتم صلاته كما يتمها الأحناف من حيث الواجبات كي لا تبطل مثل أن لا يسكت سكوتا طويلا بعد الفاتحة وقبل السورة لأن ذلك يبطل الصلاة عند الأحناف، فما رأيكم بهذا الكلام؟
وقس على ذلك من الأحكام في الصلاة و غيرها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان المقلد من أهل فهم الأدلة بشكل جيد فله أن يأخذ من أقوال الفقهاء المعتمدين ما يراه من الفروع لقوة أدلته عنده دون ضرورة أن يتابع هذا الفقيه بكل الفروع الأخرى في المسألة نفسها، وإن كان ليس من أهل فهم الأدلة، فإذا أراد أن يقلد إماما معتمدا في فرع من الفروع فعليه أن يقلده في باقي الفروع في المسألة نفسها كما قال الدكتور البوطي حفظه الله تعالى، وهو المسمى بالتلفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.