2005-11-30 • فتوى رقم 427
فضيلة الشيخ..السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انتشر في ليبيا كغيرها من البلدان العربية والإسلامية البيع الآجل، ففي ليبيا نقوم ببيع الشعير أو القمح لشخص لا يملك أن يدفع المبلغ في وقته فنقوم بإعطائه مدة زمنية قد تكون ستة أشهر أو عاما حسب الاتفاق على أن نزيد في سعر القنطار مع الاتفاق والتراضي والشهود والعقد، وعليه أود أن أعرف صحة هذا البيع، وهل له علاقة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم "ستة لايصح فيها البيع الآجل، هي الشعير والبر والتمر والملح والذهب والفضة"... ولكم جزيل الشكر، ومبارك الموقع الجديد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
يصح هذا البيع، لكن ينبغي أن يذكر السعر موحداً، بحيث لا يزيد أو ينقص بعد ذلك إن أخر الثمن أو أتى به قبل موعده، وتكون الزيادة التي فرضتها له عن الثمن الحالي ـ الذي يجب أن لا تذكره ثم تزيد عليه ـ هي زيادة في الثمن الذي أنت مخير في تحديده والزيادة عليه والإنقاص منه، أما لو ذكرت له السعر الحالي ثم قلت له أنك ستزيد عليه مبلغاً معيناً مقابل تأخره في دفع الثمن كل شهر بكذا ولم تحددوا الأجل، فهذه الزيادة فائدة محرمة من الربا، والحديث الشريف الذي ذكرته ليس كما ذكرته، بل هو في مبادلة هذه الأموال بجنسها فقط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.