2010-04-12 • فتوى رقم 43418
أعمل مدير معرض إلكترونيات ولدي تسعيرة معينة للبيع بالتجزئة، ولكني في بعض الأحيان أبيع بأعلى من السعر المحدد لي، فهل يحق لي أن أخصم هذا المبلغ لحسابي، بمعنى أن أعمل به خصما إلى السعر الأصلي وأصرف الفارق لي؟
أرجوكم أفتوني في أمري، وجزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كنت صاحب المعرض فلا مانع من ذلك إلا أن تمنع منه القوانين، وإن لم تكن صاحب المعرض فلا يجوز لك ذلك إلا بعلم صاحب المعرض ورضاه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.