2006-03-30 • فتوى رقم 4393
كيف تؤدى صلاة الكسوف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فصلاة الكسوف والخسوف من السنة، وهي ركعتان كسائر الصلوات، تصلى في غير أوقات الكراهة، ويسن للرجال صلاتها عند حصول الكسوف، جماعة أو أفرادا، وإذا صلتها المرأة أيضا كان حسنا، وليس فيها خطبة، وإذا فاتت لعذر كالحيض أو الجنابة أو زال الكسوف والخسوف أو غير ذلك فلا تقضى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.