2010-07-05 • فتوى رقم 44646
السلام عليكم
قام زوج امرأة بتطليقها بلفظ "أنت طالق طلقة بائنة"، ولم يكن أحد موجودا غيرهما، ومضت العدة فتزوجت رجلا آخر بعقد شرعي خارج المحكمة على اعتبار أنها ما تزال مسجلة على اسم الزوج الأول.
وبعد الزواج الثاني أخبرها الزوج الأول أنه كان قد أعادها لعصمته قبل انتهاء العدة بإقراره بذلك أمام أحد أصدقائه.
والسؤال:
1- هل يقع الطلاق بائنا باللفظ المذكور أم يعتبر طلاقا رجعيا؟
2- هل تعتبر المراجعة صحيحة ولو لم تعلم بها الزوجة؟
3- هل يكون الزواج الثاني باطلا في حال كانت المراجعة من الزوج الأول صحيحة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
جمهور الفقهاء على أن هذاالطلاق رجعي، وعليه فإذا ثبت أن الزوج راجع زوجته بعده في العدة فقد رجعت إليه بذلك علمت أو لم تعلم، وعليه فزواجها الثاني باطل، وذهب الحنفية إلى أنه طلاق بائن، وعليه فليس للرجل أن يراجع زوجته بعده، بل له أن يعقد عليها، وما دام لم يعقد عليها فزواجها من الثاني صحيح.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.