2010-08-05 • فتوى رقم 45156
السلام عليكم
من فضلك أرجو المساعدة
سأذهب مع زوجي لأداء العمرة، وعلى حساباتي ستأتيني الدورة الشهرية وأنا بمكة فما حكم دخول المسجد الحرام وأنا في الدورة؟ وهل أستطيع أداء العمرة مع العلم أني من نجران ولن أستطيع أن أذهب بعد الطهر لاستكمال العمرة والتحلل من الإحرام؟ وما الحكم إذا تكرر نفس الوضع أثناء الحج؟
أرجو الإفادة
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا حصل الحيض في العمرة بعد طواف العمرة فلك السعي ولو بالحيض ثم تقصين من شعرك فتتحللين من العمرة، وإذا جاءت الدورة قبل الطواف فلا يجوز لك الطواف للعمرة أثناء الحيض عند أكثر الفقهاء، وعليك الانتظار إلى الطهارة ثم الاغتسال ثم الطواف والسعي بعد ذلك، ثم تقصير الشعر.
وأجاز الحنفية للحائض عند الحاجة (للسفر مثلا) أن تطوف وهي حائض ثم تسعى ثم تقصر شعرها ثم تذبح شاة في الحرم وتتصدق بلحمها على فقراء مكة تكفيرا لهذه المخالفة.
_ يجوز للمرأة الحج في الدورة، ولكن لا يصح لها الطواف فقط، ولها في ذلك ثلاثة حلول:
الأول: أن تبقى في مكة إلى أن تطهر، ثم تغتسل وتطوف، ثم تغادر بعد ذلك.
والثاني: أن تطوف وهي حائض، ثم تذبح ناقة في مكة فداءً لمخالفتها تلك بالطواف من غير طهارة، في الحج، وشاة فقط في العمرة.
والثالث: وهو أن تتحين ساعات ينقطع فيها الدم عنها ثم تغتسل وتطوف، فإذا أتمت طوافها قبل نزول الدم عليها فقد صح طوافها، وإن فاجأها الدم قبل نهاية الطواف فعليها تصيد فترة أخرى ينقطع فيها الدم عنها لساعات تكفي للغسل والطواف.
ولا يوجد حلٌ رابعٌ في أقوال الفقهاء المعتمدين.
ويجوز للمرأة أن تحاول أخذ بعض الأدوية المانعة للحيض بوصفة طبيبة متخصصة مدة حجها فترتاح من تلك المشكلات، وهو أمر مباح شرعا وغير مضر صحياً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.