2006-04-07 • فتوى رقم 4523
هل إذا فاتتنا ركعة في صلاة الجمعة نصلي الجمعة أربع ركعات، أم ماذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا أدركت مع الإمام ركعةً من ركعتي الجمعة فأتممها بعد سلامه ركعتين جمعة، وكذلك إذا أدركته في القعود الأخير، فإنك تتمها جمعة ركعتين، في قول الأكثرين.
أما إذا دخلت بعد سلام الإمام في نهاية الصلاة، فعليك قضاء الظهر بجماعة إن أمكن أربع ركعات إن كنت مقيما، وإلا فمنفردا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.