2006-04-07 • فتوى رقم 4526
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام علي سيد الغر الميامين، وعلي أله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلي من اتبعهم بإحسان إلي يوم الدين.
السلام عليك ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ : ما حكم الصلاة في المسجد لجار المسجد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعض الفقهاء يعد الصلاة في المسجد على الرجل من الواجبات، وأكثرهم يعدها سنة، وعليه فلا ينبغي للرجل أن يصلي الفروص في بيته لا في المسجد من غير عذر، وبخاصة جار المسجد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.