2006-04-15 • فتوى رقم 4651
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
منحت شركة منتجة لتاجر حق الوكالة الحصرية، بمعنى أن جميع ما تنتجه يقوم هو بشرائه منها وبيعه بسعر تحدده هي وهو، بالطبع أكثر مما تبيعه لهذا التاجر، والذي يحصل أحياناً أنه يتصل بهذه الشركة المنتجة تاجر يطلب كمية من منتجاتها فتقوم ببيعه وتحتسب للتاجر صاحب الوكالة الحصرية مقدار ربح هذه الكمية كما لو باعها هو.
فهل يجوز أخذ هذا المبلغ الذي احتسبته له الشركة المنتجة، ثم هل مبدأ الوكالة الحصرية جائز شرعاً؟
ولكم جزيل الشكر .
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فرضاك بشراء جميع ما تنتجه الشركة هو وعد بالشراء فقط، وليس شراء، لأنه بيع معدوم، ولا يصح بيع المعدوم، فالمعاملة بينكما بيع غير لازم في هذه الصورة.
أما إن اعتُبِرت أنت وكيلا عن الشركة في تصريف البضاعة التي تنتجها الشركة وتأخذ على ذلك أجراً معيناً فالوكالة جائزة في هذه الصورة، ولكنها غير لازمة أيضا.
ولهذا فإنني أرى أن هذا الحصر غير لازم، فإذا التزم به الطرفان طوعا فلا مانع منه، ولو أبى أحدهما التزامه لم يلزمه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.