2006-04-15 • فتوى رقم 4660
رجل كان يمتلك قطعة أرض وهبها لبناته الخمسة وزوجته، وقام بتسجيل الهبة في الشهر العقاري حتى تعين بناته على تكاليف الزواج، آو يتمكنوا جميعا من بنائها والسكن معا في مسكن واحد، وقد توفى الرجل منذ عام تقريبا ولم يترك لهم أي شيء آخر، فهل تجوز هذه الهبة مع العلم بأن له أختا على قيد الحياة وأبناء أخ؟
وهل يكون بذلك قد ارتكب إثماً؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللإنسان العاقل البالغ الرشيد أن يهب ماله لمن شاء، فإذا وهبه له وسلمه إليه نفذت الهبة، وليس له ولا لغيره استرداده بعد ذلك، ولكن يكره للمسلم أن يهب ماله كله لبعض أولاده بقصد حرمان الآخرين، ولكن له المساواة بينهم في الهبة، أو تفضيل البعض على البعض دون الحرمان إذا كان للتفضيل سبب، مثل فقر البعض أو كثرة عياله أو كثره بره أو تقواه.
هذا إذا كانت الهبة حال صحته،أما إذا كانت الهبة تمت في حال مرضه مرض الموت فتنفذ في الثلث فقط دون باقي التركة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.