2006-04-15 • فتوى رقم 4665
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
با فضيلة الشيخ: هل تصح صلاتى وراء إمام أكرهه ليس إلا أنه أولا: لا يقرا بالتجويد، وثانيا: اعتدى على رجل بالكلمة ولم ينصحه باللين داخل المسجد، فهو يؤمنا فى الصلاة فى حالة عدم وجود الامام الأصلى، ومرة اعترض عندما سألت الإمام عن شىء ضرورى بعد إقامة الصلاة، وعندما سألت الإمام: هل أخطأت فى سؤالى لك بعد الإقامة؟ فقال لى: لا فكان الصحابة يسألون رسول الله كذلك فى ذلك الوقت، وإن كانت صلاتى باطلة، هل على إعادتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فصلاتك صحيحة إذا استكملت شروطها وأركانها، وإن كانت خلف إمام تكرهه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.