2006-04-16 • فتوى رقم 4705
سيدة متزوجة وتمتلك فقط قطعة أرض زراعية صغيرة مساحتها حوالى 7 قراريط، ولها من الأولاد ابن وحيد ميسور الحال وأربع بنات، منهن ثلاث متزوجات وبنت بالدراسة الجامعية لم تتزوج بعد، ونظرا لما يلى:
1- أن البنتين الكبيرتين من بناتها المتزوجات لم يكملن تعليمهن لتزويجهن، بعكس البنتين الأخرتين والابن حيث أكملوا تعليمهم حتى المرحلة الجامعية.
2- أنها ترى أن بناتها الكبيرتين لم يتم تجهيزهن عند الزواج بنفس مستوى تجهيز البنتين الأخيرتين والابن نظرا لصعوبة الظروف وقت زواجهن.
قررت الأم منذ فترة حوالى 10 سنوات بعد أخذ موافقة البنتين الأخيرتين والابن أن تتنازل لهاتين البنتين عن قطعة الأرض مناصفة، فما حكم الشرع فى ذلك؟
وفى حالة عدم ممانعة الشرع فى ذلك، هل يجوز لهذه السيدة تعديل نسبة التوزيع نظرا لسوء ظروف إحداهن عن الأخرى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللإنسان العاقل البالغ الرشيد أن يهب ماله لمن شاء، فإذا وهبه له وسلمه إليه نفذت الهبة، وليس له ولا لغيره استرداده بعد ذلك، ولكن يكره للمسلم أن يهب ماله كله لبعض أولاده بقصد حرمان الآخرين، ولكن له المساواة بينهم في الهبة، أو تفضيل البعض على البعض دون الحرمان إذا كان للتفضيل سبب، مثل فقر البعض أو كثرة عياله أو كثره بره أو تقواه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.