2006-04-24 • فتوى رقم 4833
توفى والدى وكتب ورقة بيضاء - أنا شاهد عليها لكى يرضيها ولا تتركه- تنازل لزوجته فقط بالشقة التى يسكنها معها، فهل تصبح ملكها أم توزع على الورثة؟
مع العلم أنه قال فى حياته: أتركوها بالشقة طالما لن تتزوج، أما إذا تزوجت فالشقه لكم جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللإنسان العاقل البالغ الرشيد أن يهب ماله لمن شاء، فإذا وهبه له وسلمه إليه نفذت الهبة، وليس له ولا لغيره استرداده بعد ذلك.
هذا إذا كانت الهبة حال صحته، أما إذا كانت الهبة تمت في حال مرضه مرض الموت فتنفذ في الثلث فقط دون باقي التركة.
وهذا في الهبة مع التسليم، أما الوصية، وهي أن يقول لها بعد موتي، فتكون موقوفة على موافقة باقي الورثة عليها بعد موته وهم بالغون راشدون، فإذا وافقوا عليها نفذت وإلا بطلت، لحديث النبي صلى الله تعال ى عليه وسلم: (لاوصية لوارث).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.