2006-04-25 • فتوى رقم 4850
بسم الله الرحمن الرحيم.
كنت أريد أن أسال سيادتكم عن مسالة بيع الذهب بالذهب.
مثلاً معي خاتمين من الذهب، وذهبت للصائغ وأبدلتهما بخاتم واحد، وتبقى من ثمن الخاتمين، فأخذتهم نقوداً، فهل يعتبر ذلك ربا؟
فأرجو منك أن تفسر لي هذه المسألة، وأيضاً حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حادثة التمر، فأنا لم أفهم مسالة الربا هنا، وأرجو أن تبسطها لي لأني لم أفهمها في كتاب فقه السنة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من أن تبادل الخاتمين من الذهب بخاتم من الذهب وبعض النقود فورا من غير تأجيل، بشرط أن يكون وزن الخاتمين أكثر من وزن الخاتم الواحد، فيكون بوزن الخاتم من الخاتمين بمقابله، والباقي من الوزن بمقابلة النقود.
وحديث التمر هو:(حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا قال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا) رواه البخاري، ومعناه أن التمر من الأموال الربوية، والمال الربوي لا يجوز بيعه بجنسه إلا مع تساوي الوزن، ولذلك تخلصا من الربا في بيع التمر بالتمر مع اتحاد الجنس أوصى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ببيع التمر بالنقود وليس بالتمر ليتخلص من ضرورة اتحاد الوزن.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.