2006-04-29 • فتوى رقم 4946
كم عدة المطلقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتبدأ العدة للمطلقة من تاريخ الطلاق، وهي ثلاث حيضات، فإذا طهرت المرأة من حيضتها الثالثة التي تمت بعد الطلاق فقد انتهت عدتها بذلك، إلا اذا كانت حاملا فتنتهي عدتها بوضع حملها مهما كانت المدة، فإذا كانت لا تحيض لصغر سن أو لكبر سن، فعدتها ثلاثة أشهر.
والعدة لها أربعة أحكام، هي: البقاء في البيت وعدم الخروج منه إلا لضرورة أو حاجة ماسة وعلى قدرها فقط، وعدم التزين، وعدم مقابلة الرجال الأجانب إلا لضروة، وعدم الزواج من غير المطلق، فإذا انتهت العدة انتهت هذه الأحكام كلها معها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.