2006-04-29 • فتوى رقم 4950
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ: إننى صاحب فوائت كثيرة من الصلاة، فقمت بأداء صلاة العصر حاضراً جماعة، وشرعت فى صلاة عصر غيرها قضاء عما مضى مع جماعة أخرى تصلى العصر حاضراً، فقمت بالصلاة معهما ولكن بنية القضاء، فهل تصح صلاتى بذلك أم لا، وما الصحيح؟
وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فجمهور الفقهاء « الحنفيّة والمالكيّة والحنبلية» على أنّه لا يجوز اقتداء مفترضٍ بمن يصلّي فرضاً آخر غير فرض المأموم، فلا يصحّ اقتداء من يصلّي ظهراً خلف من يصلّي عصراً أو غيره، ولا عكسه، ولا اقتداء من يصلّي أداءً بمن يصلّي قضاءً، ولا عكسه، لأنّ الاقتداء بناء تحريمة المقتدي على تحريمة الإمام، وهذا يقتضي وجوب اتّحاد صلاتيهما.
ويجوز ذلك عند الشّافعيّة إذا توافق نظام صلاتيهما في الأفعال الظّاهرة، فيصحّ اقتداء من يصلّي فرضاً من الأوقات الخمسة بمن يصلّي فرضاً آخر منهما أداءً وقضاءً.
وعليه فما فعلته صحيح عند الشافعية دون الجمهور، ولا إعادة عليك عندهم.
لكن عليك تجنب قضاء الصلاة في أوقات الكراهة وهي: وقت طلوع الشمس إلى ربع ساعة بعدها، ووقت استوائها عند أذان الظهر إلى خمس دقائق بعدها، ووقت اصفرار الشمس إلى غروبها أي قبل المغرب بثلث ساعة إلى المغرب، فلا يجوز فيها قضاء ولا أداء أي صلاة إلا عصر اليوم نفسه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.