2005-12-04 • فتوى رقم 498
سماحة الشيخ:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أشكر لكم هذا الصرح العظيم، وأدعو الله لكم بالتوفيق والسداد، وقد نصحني بالاتصال بسماحتكم الدكتور طارق السويدان جزاه الله كل خيرٍ، أما بعد: لدي سؤالٌ طويلٌ أتمنى أن أجد لديكم الرد، واعذروني على الإطالة:
توفي أخي الأصغر وله زوجة وبنتان، وكان يقيم بمنزل مستأجرٍ، ووالداه يقيمان معه بنفس البيت (هل من الممكن أن أعرف كيفية توزيع الإرث، ومن يرث ومن لا يرث، علماً أننا أنا وأخي الكبير على قيد الحياة وليس لنا شقيقات).
بما أن زوجة أخي دخلت في العدة، فقد بقيت فترة العدة مقيمة بنفس المنزل، وبعد انقضائها جاء والدها مطالباً بعودتها له مع بناتها، كونه ولي أمرها، وقد قمنا بمحاولة استعطافه للرجوع عن طلبه، حيث أن المنزل يعتبر منزل الزوجية، ويوجد معها بالمنزل والد ووالدة زوجها المتوفي، ولها رغبةٌ بتربية بناتها معهم، حيث إن أعمارهم (ست سنوات الكبرى وثمانية أشهر الصغرى) وأمهم لا ترغب بترك منزل زوجها، خاصةً وأن والدي المتوفي مقيمان معها، ومتفرغان لها وللبنات، حيث إنهم لا يعملون، وفي حال أخذهم لعنده فهذا يعني إغلاق منزلٍ قائمٍ على الحب والعوض عما فقدوه جميعاً، وأنا بدوري أقوم بالصرف عليهم جميعاً، علماً بأن لديهم إرثاً وهو مبلغٌ من المال محفوظٌ، لأننا حتى الآن لم نحتج للصرف منه، ورغم ذلك أصر والد الزوجة على عودة ابنته وبناتها له بدون أي فائدة لإقناعه، ويقول أن البيت مستأجر، ونزولاً عند إصراره ذهبت ابنته وبناتها معه، وبعد مرور شهرٍ تقريباً، وخلال زيارة الزوجة وبناتها لوالدي، أصرت على عدم العودة لمنزل والدها، حيث أن ابنتها الكبرى أصبحت نفسيتها سيئةً، وتقوم ليلاً من نومها مذعورة، وتطالب بالعودة لمنزلها، وقد اشتكت الأم من معاملة أهلها لها ولبناتها، وأنها غير مرتاحة لصغر المنزل وعدم إحساسها بأنه المكان الذي يجب أن تربي بناتها فيه، ولا هو الجو المناسب لذلك، وقد حاولت إقناع والدها بذلك، لكن لا يريد أن يسمع، ويطالبها بالعودة، وهي تصر على عدم العودة، مع أنها لا تريد أن تفعل شيئاً يغضب ربها، وأنها فقط تريد أن تربي بناتها بالبيئة التي تراها مناسبةً لهم، ولكن والدها لا يريد أن يسمع لها، بل يصر على طلبه، ويقول إن المنزل مخالف للشرع.
وهنا أقف لأسأل سماحتكم: ما هي الفتوى الشرعية لهذه المسألة، هل يجب عودة البنت لمنزل أبيها رغم عدم رغبتها بذلك؟ علماً أنها مستبعدة الآن فكرة الزواج إلى أن يشتد عود البنات وتفطم الصغرى عن حليبها، لأنها ترضعها طبيعيا، أرجو أن لا أكون أطلت كثيراً، ولكم مني الشكر والاحترام، والله يوفقكم ويسدد خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
أما عن التركة، فيتم تقسيمها على النحو التالي: تأخذ الأم السدس فرضا، ويأخذ الأب السدس فرضا والباقي -إن بقي شيء- تعصيبا، وتأخذ الزوجة الثمن فرضا، وتأخذ البنتان الثلثان فرضا، وعليه فتقسم التركة بعد إخراج الديون والوصايا منها إن وجد شيء من ذلك إلى /27/ سهما عولا، يكون للزوجة منها /3/اسهم، ولكل واحد من الأب والأم منها /4/ أسهم، وللبنات منها/16/ سهما، لكل واحدة منهن /8/ أسهمً.
أما عن إقامة المرأة بعد وفاة زوجها، فأنا أرى أنه -إذا كانت المرأة حسنة التصرف ومأمونة على نفسها وفي بيئة مأمونة- يجوز لها بعد انقضاء عدتهاأن تختار المكان الذي يناسبها لكي تربي أبناءها فيه، ولها بذلك حرية الاختيار، ولكن عليها أن تحاول جاهدةً أن تقنع أباها بذلك بالكلام الطيب، عله أن يستجيب لها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.