2006-04-30 • فتوى رقم 4983
شيخنا الجليل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رجل قد تورط في إتيان زوجته أثناء الحيض لعدة مرات، وعندما بحث عن الموضوع عرف بحرمته، وأن هناك كفارة عبارة عن دفع قيمة بعض غرامات الذهب للفقراء ...
السؤال هنا: ما هي الكفارة اللازمة على هذا الرجل، وهل تكون الكفارة بعدد مرات الجماع أم عدد مرات الإيلاج في فرج المرأة، و كم هي الكفارة لو كان عدد مرات الجماع 3 مرات مثلاً؟
السؤال الثاني هو: هل يستطيع هذا الشخص أن يضع هذا المبلغ المطلوب كفارة في المشاركة في ترميم وبناء بيت لأحد الفقراء، أم الأفضل أن يعطيه للجمعيات الخيرية المسئولة عن الفقراء، وهل عليه أن يخبرهم بأنها كفارة أم من الأفضل أن يسلمها بنفسه نقداً للفقراء؟
وجزاكم الله عنا كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز جماع الزوجة في حيضها، سواء في أوله أو آخره، حتى تطهر منه، وعلى من تورط أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه ولا يعود إليه، قذلك كفارته إن شاء الله تعالى، ولو تصدق بشيء من المال كان أفضل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.