2006-05-05 • فتوى رقم 5045
توفي والدي رحمة الله عليه وقد زوج أخي بثلاثين ألف، ونحن ثلاثة أبناء: الأول كما ذكرت زوجه أبي، بقيت أنا وأخي ولم يزوجنا لأننا صغار، وعندما زوج أخي قال لأمي وعمي: إني زوجت فلانا بكذا وبقي اثنان، فإذا قدر الله على ومت وكبر الأبناء فأعطوا كل واحد كماأعطيت أخيهم، فهل يثبت لنا شيء مما قاله أبي؟
وماذا لو رفض أخي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبما أن والدك مات، فما أوصى به غير نافذ لأنه لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة، فإذا أجازوا نفذ ما أوصى به وإلا فلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.