2006-05-10 • فتوى رقم 5133
السلام عليكم
ياشيخ: أرجو إفادتي بسؤال:
من عامين كنت أقود سيارتى وقتلت شابا بالخطأ، فعرضت على أهله دفع الدية بالفضة فرفضوا وفضلوا اللجوء لحكم القضاء، بعد مرور عامين وافق أهل القتيل على دفع الدية، سؤالى:
هل تحسب الدية بما يوازى ثمن الفضة من عامين أو بثمنها الحالى؟
جزاكم اللة خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتقدر الدية بمقدار ثمنها وقت دفعها لأولياء القتيل، وهي بالفضة قيمة /10000/ درهم تساوي قيمة /30/كغ من الفضة الخالصة أو قيمة /1000/ مثقال من الذهب الخالص تساوي /4.25/ كغ من الذهب يختار القاضي ايهما إلا أن يصطلحا على غير ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.