2006-05-14 • فتوى رقم 5229
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على الصادق الأمين، وبعد:
اتفق الصانع والزبون على أن يقوم الأول بإنجاز بضاعة معينة، وفقاً لأوصاف معينة، ولأجل محدد، على أن يدفع الثاني جزءاً من الثمن المتفق عليه مسبقاً.
السؤال:
هذا الجزء الذي سيتم دفعه، هل يعتبر عربوناًَ فتطبق عليه أحكام العربون؟ أم يعتبر تسبيقاً لا تجري عليه أحكام العربون؟
وجزاكم الله عنا خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعقد هنا عقد استصناع وهو جائز، لكن ما تم دفعه من الثمن إن اعتبره سلفة فله ذلك، أو اعتبره عربوناً فجمهور الفقهاء على وجوب رده للمشتري إذا لم يتم البيع، وبعض الفقهاء وهم الحنبلية قالوا إذا شرط البائع على المشتري استبقاء العربون له إذا لم يكمل المشتري البيع فهو للبائع، وإذا لم يشرط فيرده للمشتري، ويسمونه بيع العربون.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.