2006-05-24 • فتوى رقم 5321
اولا: انا تقدمت لخطبة ابنة عمى ولكن هناك مشكله ان اختها الاضغر منها رضعت على اختى الاصغر منى حوالى ثلاث رضعات وهناك شك ايضاان اخى الاصغر منى رضع على ابنة عمى وهى العروسه التى تقدمت اليها حوالى ثلاث رضعات .
ثانيا: ان ابنة عمى وهى العروسه رضعت من خالتى رضعات كثيرات مشبعات وايضا جميع اخواتى رضعوا من هذه الخاله رضعات كثيرات مشبعات ماعدا انا رضعت حوالى رضعتين او ثلاث من هذه الخاله.
انى اريد حكم الشرع فى هذه الحاله هل يجوز الزواج منها ام لا
وانا ارجوكم الرد على فى هذا
وجزاكم الله كل خير .
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
ما دمت رضعت من خالتك، ورضعت هذه الخطيبة من هذه الخالة نفسها فهي أختك رضاعا، ولا يجوز لك الزواج منها بسبب ذلك، هذا إذا رضع كل منكما من خالته خمس رضعات كاملات، وهو مذهب الشافعية والحنبلية، فإذا كان رضاع أحدكما من خالته أقل من خمس رضعات لم يثبت التحريم عندهما، وقال الحنفية والمالكية النقطة الواحدة تكفي للتحريم، وهو الراجح عندي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.